العلامة الحلي

201

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

إنّهم يشتركون في الوقف ؛ لأنّ قوله : « ولدي » يستغرق الجنس ، فيعمّ الجميع ، وقوله : « فلان وفلان » تأكيد لبعضهم ، فلا يوجب إخراج الباقي ؛ لقوله تعالى : مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ « 1 » « 2 » . وليس بجيّد ؛ لأنّه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع ، فاختصّ بالبعض المبدل ، كما لو قال : على ولدي فلان ؛ لأنّ بدل البعض يوجب اختصاص الحكم به ، كقوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا « 3 » لمّا اختصّ المستطيع بالذكر اختصّ الوجوب به ، ولو قال : ضربت زيدا رأسه ، أو رأيت زيدا وجهه ، اختصّ الضرب بالرأس والرؤية بالوجه بإجماع النّحاة ، ومنه قوله تعالى : وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ « 4 » وقول القائل : طرحت الدراهم بعضها فوق بعض ، فإنّ الفوقيّة تختصّ بالبعض مع عموم اللفظ الأوّل ، كذا هنا ، بخلاف العطف ، فإنّ عطف الخاصّ على العامّ يقتضي تأكيده لا تخصيصه . مسألة 116 : إذا وقف على أولاده وهم ثلاثة على أنّ من مات من فلان وفلان وأولادهم عن ولد فنصيبه لولده ، وإن مات فلان فنصيبه لأهل الوقف ، اتّبع ما شرطه . وكذا لو كان له بنون وبنات وأوقف عليهم ، وقال في وقفه : من مات من الذكور فنصيبه لولده ومن مات من البنات فنصيبها لأهل الوقف ، فهو

--> ( 1 ) سورة البقرة : 98 . ( 2 ) المغني 6 : 227 ، الشرح الكبير 6 : 244 . ( 3 ) سورة آل عمران : 97 . ( 4 ) سورة الأنفال : 37 .